السيد جعفر الجزائري المروج

31

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

للملك ( 1 ) ، إلَّا أنّ حكمه قدّس سرّه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معلَّلا بأنّ المعاطاة ليست عقدا يحتمل ( 2 ) ( * ) أن يكون باعتبار عدم الملك ، حيث إنّ المفيد للملك منحصر في العقد ( 3 ) . وأن ( 4 ) يكون باعتبار عدم اللزوم ، حيث إنّ الشروط المذكورة ( 5 ) شرائط للبيع العقدي اللازم .

--> ( * ) هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الثاني الذي ذكره بقوله قدّس سرّه : « وأن يكون باعتبار عدم اللزوم » وذلك لأنّ عدم جواز التصرفات المزبورة المتوقفة على الملك يكشف عن عدم الملك ، فعدم اعتبار الشروط حينئذ في المعاطاة إنّما هو لعدم كونها بيعا مفيدا للملك ، والمفروض أنّ الشرائط مختصة بالبيع .